الرئيسيةسياسة الخصوصية

المحامي المطير لـ”المواطن”: يحق للمستهلك تقديم شكوى في حال وُجد تلاعب بفاتورة الكهرباء

المحامي المطير لـ”المواطن”: يحق للمستهلك تقديم شكوى في حال وُجد تلاعب بفاتورة الكهرباء

▪ واتس المملكة:
يعيش المواطنون في حالة من الأرق، بعدما تسلّموا فاتورة الكهرباء التي ارتفعت أسعارها حتى تجاوزت الضعف في بعض الحالات، مما دفعهم إلى اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين شركة الكهرباء بحلول سريعة لتفادي ارتفاعها بشكل كبير جدًا.
“المواطن”، سألت المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير في هذا الشأن بعدما تواصلت مناشدات المواطنين، والذي أوضح أنَّه “من حق المستفيد أو المستهلك من خدمة الكهرباء في حالة وَجد تلاعب أو تباين أو اختلاف في قيمة الفواتير أن يتقدم بشكوى للحصول على حقوقه، وذلك استنادًا لنص المادة 29 من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء التي تحدثت عن منازعات المستهلكين”.

وأشار المطير، في حديثه إلى “المواطن”، إلى أنَّه “يلتزم أي مرخص له يقوم بتوفير الكهرباء أو تقديم خدمات كهرباء للمستهلكين إعداد إجراءات لمعالجة شكاوى المستهلكين، وتقديم ذلك لهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تشرف على شركة الكهرباء، وذلك لغرض اعتمادها، وفي حالة عدم تسويتها بين المستهلك والمرخص له، يمكن إحالتها إلى لجنة المنازعات والمخالفات لدى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حسب نص المادة 31”.

واستعرض المطير تشكيل اللجنة في نص المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء، والتي نصت على أنّه:

1. تتكون لجنة لفض المنازعات من ثلاثة من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة.
2. تختص لجنة فض المنازعات ـ دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع ـ بالفصل فيما يأتي:

أ- المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء.

ب- النزاع بين الأشخاص المرخص لهم.

ج- النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر.

د- أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة.

3. تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من المجلس.

4. تصدر اللجنة قراراتها بغالبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، على أن تكون قراراتها مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية.

5. ليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً إلى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع. وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

6. تكون قرارات لجنة فض المنازعات نهائية بعد مضي ستين يوماً من تاريخ إبلاغها لمن صدرت بحقه ما لم يتظلم أحد الأطراف.

7. يتم تنفيذ القرارات التي تكتسب الصفة النهائية عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية.

8. يكون للموظفين الذين يندبهم محافظ الهيئة للتحقيق في مخالفات المرخص لهم أو المستهلكين صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المرخص لهم أو المستهلك والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

9. يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم.

Source

تنبيه
عزيزي الزائر نأسف لا تستطيع تصفح الموقع يجب إيقاف برامج الحجب لتستطيع تصفح الموقع بكل سهولة.
Close