▪ واتس المملكة:
أكدت النيابة العامة أن استعمال أو حمل أو بيع أو شراء الأسلحة الحربية، وهي الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي صممت للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات، يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي، أنه يعاقب مرتكب هذه الجريمة، بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال.
وأضافت النيابة العامة أن ذلك يأتي وفقا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.
وكانت النيابة العامة، قد أعلنت بالأمس أن حيازة سلاح ناري دون ترخيص، يعد جريمة بموجب نظام الأسلحة والذخائر.
وأوضحت النيابة العامة أنه يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا.
وقالت إن حيازة سلاح ناري أو ذخيرة دون ترخيص جريمة بموجب نظام الأسلحة والذخائر.